الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

36

أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )

« ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت » « 1 » . 21 - ما رواه الوليد العماري قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : « سحت ، وأمّا الصيود فلا بأس » « 2 » . 22 - ما رواه الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السّلام قال : سمعته يقول : « ثمن الكلب سحت والسحت ( الساحت ) في النار » « 3 » . 23 - ما ورد في باب تحريم بيع العذرة بالخصوص مثل : ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ثمن العذرة من السحت » « 4 » . وما رواه سماعة بن مهران قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر فقال : « إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : حرام بيعها وثمنها . . . » « 5 » . 24 - ما ورد في تحريم بيع الخمر أيضا ممّا ليس فيه ما يشعر بالتعليل مثل : ما رواه زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام قال : « لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومشتريها ، وساقيها ، وآكل ثمنها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحوّلة إليه » « 6 » . 25 - ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لعن رسول اللّه 6 في الخمر عشرة : غارسها ، وحارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبايعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها » « 7 » . 26 - ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام ( في حديث المناهي ) : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن يشتري الخمر وأن يسقي الخمر وقال : « لعن اللّه الخمر ، وغارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ، وحاملها ، والمحمولة إليه » « 8 » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 83 ، الباب 14 ، ح 6 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ح 7 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ص 84 ، ح 8 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ص 126 ، الباب 40 ، ح 1 . ( 5 ) . المصدر السابق ، ح 2 . ( 6 ) . المصدر السابق ، ص 164 ، الباب 55 ، ح 3 . ( 7 ) . المصدر السابق ، ص 165 ، ح 4 . ( 8 ) . المصدر السابق ، ح 5 .