الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

353

أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )

أن قال : إنّ آلات المزامير شرائها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام » « 1 » . 16 - ما رواه في الروضات عن رسالة قبائح الخمر للسيّد الجليل صدر الدين الدشتكي عن الرضا عليه السّلام : « استماع الأوتار من الكبائر » « 2 » . 17 - وفيه أيضا أنّه سمع أمير المؤمنين عليه السّلام رجلا يطرب بالطنبور فمنعه وكسر طنبوره ثمّ استتابه فتاب ، ثمّ قال : « أتعرف ما يقول الطنبور حين يضرب ؟ » قال : وصي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أعلم ، فقال : « إنّه يقول ستندم ستندم أيا صاحبي ستدخل جهنّم أيا ضاربي ! » « 3 » و « 4 » . وهناك روايات كثيرة أيضا من طرق العامّة رواها البيهقي في المجلّد العاشر من سننه ، فيها أيضا مطلقات تدلّ على المطلوب منها : 18 - ما رواه ابن عبّاس عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : « إنّ اللّه تبارك وتعالى حرّم عليكم الخمر والميسر والكوبة ( وهو الطبل ) وقال : كلّ مسكر حرام » « 5 » . وهي وان كانت واردة في خصوص الكوبة ، ولكنّها مطلقة من حيث الانتفاعات . 19 - ما رواه عبد اللّه بن عمرو : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال : كلّ مسكر حرام » « 6 » . « الغبيراء » كما ذكره بعض أهل اللغة : شجرة خشبة جيّدة ( ولعلّهم كانوا يصنعون منه بعض آلات اللهو ) . 20 - ما رواه قيس بن سعد بن عبادة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : « إنّ ربّي حرّم عليّ الخمر والميسر والقنين والكوبة - قال أبو زكريا القنين العود » « 7 » . وفي معناه روايات أخرى في نفس ذاك الباب ، وبالجملة الروايات المطلقة الدالّة على الحرمة متواترة ظاهرا .

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل ، الطبعة ح ة ، ج 13 ، ص 219 ، الباب 79 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 16 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 220 ، ح 19 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ح 20 . ( 4 ) . الزفن ( الرقص ) الكوبة ( طبل صغير ) . ( 5 ) . سنن البيهقي ، ج 10 ، ص 221 ، باب ما جاء في ذمّ الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها . ( 6 ) . المصدر السابق . ( 7 ) . المصدر السابق ، ص 222 .