الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

33

أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )

المعروف كما حقّق في الأصول ، وكذلك الاستدلال بقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ . . . « 1 » هذا ولكن الروايات الخاصّة كثيرة جدّا ، وهي وإن وردت في بعض الأعيان النجسة ، ولكن لحن بعضها يشعر بالعموم ، ومع قطع النظر عنه يمكن اصطياد العموم منها ، وإليك نماذج منها : 1 - ما ورد في اهداء رجل من ثقيف راويتين من خمر إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وأمره باهراقهما وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم « إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها » « 2 » . 2 - ما ورد في تحريم ثمن الخمر ومهر البغي أو شبههما مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : « ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت » « 3 » . 3 - ما ورد عمّار بن مروان قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلول ، فقال : « كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البيّنة . . . » « 4 » . 4 - ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر . . . » « 5 » . 5 - وما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي . . . » « 6 » . 6 - ما رواه سماعة قال قال عليه السّلام : « السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام وأجر الزانية وثمن الخمر » « 7 » . 7 - ما رواه محمّد بن علي بن الحسين عليه السّلام قال : قال عليه السّلام : « أجر الزانية سحت ، وثمن

--> ( 1 ) . سورة المائدة ، الآية 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 164 ، الباب 55 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 10 ، وبهذا المضمون ح 6 ، ص 160 ، من هذا الباب . ( 3 ) . المصدر السابق ، ص 63 ، الباب 5 ، ح 7 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ص 61 ، ح 1 . ( 5 ) . المصدر السابق ، ص 62 ، ح 2 . ( 6 ) . المصدر السابق ، ص 62 ، ح 5 . ( 7 ) . المصدر السابق ، ص 63 ، ح 6 .