الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
303
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )
وفي حديث آخر من أنّ « كلّما تقومر به حتّى الكعاب والجوز داخل في الميسر » « 1 » . وفي الحديث أنّه عليه السّلام كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار « 2 » . وكذا التعبير بالمقامرة بالجوز والبيض في حديث آخر « 3 » . وهذه الروايات وان كانت ناظرة إلى الحكم الوضعي ، إلّا أنّه إذا أطلق عليه القمار حقيقة تلزمه الحرمة التكليفية أيضا . اللهمّ إلّا أن يقال : لو سلمنا عموم القمار للعب مع الجوز والبيض وشبههما ، ولكنّه لا يلزم منه شموله لمثل المسابقات المختلفة ، لصحّة سلب عنوان القمار عنهما عرفا إلّا من باب الإلحاق الحكمي . ومن هنا ومن إختلاف كلام اللغويين في ذلك يبعد الجزم بالعموم موضوعا ، فالاعتماد على شمول عنوان القمار له مشكل ، نعم في الدليل الأوّل غنى وكفاية ، فالحرمة الوضعية والتكليفية ثابتتان هنا وان لم يصدق عليها عنوان القمار . واستدلّ بعضهم للجواز وضعا بما في مصحّحة محمّد بن قيس في المؤاكلة ( أي المسابقة على الأكل ) وهي : ما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أكل وأصحاب له شاة ، فقال : إن أكلتموها فهي لكم ، وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه أنّ ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قلّ منه وما كثر ومنع غرامته فيه » « 4 » . نظرا إلى حكمه بعدم الغرامة من دون ذكر الحرمة التكليفية . والإنصاف أنّه لا يزيد على الإشعار بعد كونها ظاهرة في مقام بيان الحكم الوضعي دون التكليفي سواء قلنا أنّ المؤاكلة نوع عقد باطل كسائر أنواع الرهان ( كما هو الظاهر ) أو مركّبة من إباحة معوضة على تقدير ، وإباحة بغير ضمان على تقدير آخر ، كما قيل ( في وجه ضعيف
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 119 ، الباب 35 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 120 ، ح 6 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ح 7 . ( 4 ) . الفروع من الكافي ، ج 7 ، ص 428 ، باب النوادر من كتاب القضاء والأحكام ، ح 11 .