الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

297

أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )

وكذا ما دلّ على حرمة الحضور في مجلس القمار مثل : 6 - ما رواه حمّاد بن عيسى قال : دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأوّل عليه السّلام فقال له : جعلت فداك إنّي أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ، ولكن أنظر ، فقال : « مالك ولمجلس لا ينظر اللّه إلى أهله » « 1 » . 7 - وما رواه سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : المطّلع في الشطرنج كالمطّلع في النار » « 2 » . 8 - وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتّخاذها كفر . واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتّى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير والناظر إليها كالناظر في فرج امّه ! واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء ، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوّأ مقعده من النار وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإيّاك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها ، فانّها من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللّه يتوقّعونه في كلّ ساعة فيعمّك معهم » « 3 » . وكذا الروايات الكثيرة الواردة في تحريم اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما لا سيّما هذين الحديثين : 9 - ما رواه معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكلّ ما قومر عليه فهو ميسّر » « 4 » . 10 - ما رواه محمّد بن عيسى قال : كتب إبراهيم بن عنبسة يعني إلى علي بن محمّد عليه السّلام إذ رأى سيّدي ومولاي أن يخبرني عن قول اللّه عزّ وجلّ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 240 ، الباب 103 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 241 ، ح 2 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ح 4 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ص 242 ، الباب 104 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .