الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

272

أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )

لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه عندك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة ، وان كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية اللّه تعالى ذكره ، داخل في ولاية الشيطان ، ولقد حدّثني أبي عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع اللّه بينهما في الجنّة أبدا ، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما ، وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير » « 1 » . 9 - وما رواه الصدوق رحمه اللّه في عقاب الأعمال . . . عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنّه قال في خطبة له : « ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوء فان مات وهو كذلك مات وهو مستحلّ لما حرّم اللّه . . . » « 2 » . وغيرها من الروايات الكثيرة . المقام الثاني : في حقيقة الغيبة لا شكّ أنّ الاغتياب هو نوع فعل يكون في غيبة الطرف للانتقاص منه ، وقد عرّفها الفقهاء وأرباب اللغة بتعاريف متقاربة المعنى كلّها تشير إلى معنى واحد تقريبا : الأوّل - غابه - عابه ، وذكره بما فيه من السوء ( القاموس ) . وذكر ضمير الغائب فيه إشارة إلى أنّها تقع في غياب الشخص . الثّاني - أن يتكلّم خلف إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه ( الصحاح ومجمع البحرين ) . ومن الواضح أنّه لا يخالف الأوّل غالبا ، لأنّ ذكر السوء والعيب يوجب الغمّ لا محالة ، وكذلك لو لم يكن مستورا لما كان يغمّه ، فتأمّل . الثّالث - اغتابه إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حقّ ( المصباح المنير ) وهو المعروف بين الأصحاب كما قيل .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 601 ، الباب 152 ، من أبواب أحكام العشرة ، ح 20 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 602 ، ح 21 .