الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

179

أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )

الأولى : منها ما دلّ على جواز إبقاء التماثيل إذا غطّيت عند الصلاة إذا كانت بحذاء المصلّى ، لا ما إذا كانت عن يمينه أو يساره أو خلفه مثل : 1 - محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام : اصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : « لا ، اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصلّ » « 1 » . 2 - وما رواه الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ربّما قمت فاصلّي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل الطير فجعلت عليها ثوبا « 2 » . 3 - وما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن التماثيل في البيت فقال : « لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجلك ، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا » « 3 » . 4 - ما رواه ليث المرادي إنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال ؟ فقال : « لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة ، وإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلّ » ، قال : وسئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي ، فقال : « إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان وأنت تصلّي فلا » « 4 » . 5 - ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك وعن شمالك وخلفك وتحت رجلك ( رجليك ) وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا إذا صلّيت » « 5 » . وبعض هذه الروايات وإن كانت ظاهرة في النقوش ، ولكن بعضها مطلقة يشتمل الصور ، وهي دليل على جواز اقتنائها ، بل بيعها وشرائها وسائر التصرّفات فيها بالملازمة العرفية .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 461 ، الباب 32 ، من أبواب مكان المصلّي ، ح 1 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ح 2 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ص 462 ، ح 4 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ص 463 ، ح 8 . ( 5 ) . المصدر السابق ، ح 11 .