الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
116
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )
2 - وما رواه محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراما ، فقال : « لا بأس به ، تبيعه حلالا ليجعله عليه السّلام حراما ، فأبعده اللّه وأسحقه » « 1 » . 3 - وما رواه عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له كرم ، أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا أو سكرا ؟ فقال : « إنّما باعه حلالا في الأبان الذي يحلّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه » « 2 » . 4 - وما رواه أبو كهمس ، قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العصير ، فقال : لي كرم وأنا أعصره كلّ سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي ؟ قال : « لا بأس به وإن غلا فلا يحلّ بيعه ، ثمّ قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمرا » « 3 » . 5 - وما رواه أبو المعزا قال : سأل يعقوب الأحمر أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر فقال : إنّه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيما ، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض وبالطعام « إلى أن قال » : فقال : « أمّا بيع العصير ممّن يصنعه خمرا فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه » « 4 » . 6 - وما رواه رفاعة بن موسى قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمّره . قال : « حلال ، ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا » « 5 » . 7 - وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا . فقال : « بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلا أحبّ إليّ ، ولا أرى بالأوّل بأسا » « 6 » . 8 - وما رواه يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله رجل وأنا حاضر قال : إنّ لي الكرم قال : « تبيعه عنبا » ، قال : فانّه يشتريه من يجعله خمرا قال : « فبعه إذا عصيرا » . قال : فإنّه يشتريه منّي عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال : « بعته حلالا فيجعله حراما فأبعده اللّه » ، وثمّ سكت هنيئة ثمّ قال : « لا تذرن ثمنه عليه حتّى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر » « 7 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 169 ، الباب 59 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ح 5 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ح 6 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ص 170 ، ح 7 . ( 5 ) . المصدر السابق ، ح 8 . ( 6 ) . المصدر السابق ، ح 9 . ( 7 ) . المصدر السابق ، ح 10 .