الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
106
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )
و « منها » الأسلحة الكيمياوية وما أشبهها ممّا لا يجوز الانتفاع منها بحال ، وجميعها مشتركة فيما يلي : 1 - لو لم تكن لها منافع محلّلة غالبة لم تكن مالية ، بل يجوز إبطالها وإفنائها إذا لم تكن لمادّتها قيمة ، بل يجب ذلك من باب النهي عن المنكر وقلع مادّة الفساد . 2 - إذا كان لمادّتها قيمة يجوز محو صورتها ، لعدم المالية لصورتها ، رضى صاحبها أو لم يرض ، بل يجب ذلك لما عرفت . 3 - يجوز بيعها بعنوان المادّة المحلّلة لمن ليس مظنّة للفساد والإفساد .