الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
251
أنوار الفقاهة ( كتاب البيع )
وقال في القواعد : بيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي « 1 » . ويظهر منهما كون المسألة مختلف فيها جدّا . وحكى في المفتاح عن المسالك والمفاتيح ، أنّ وقوفه على الإجازة قول الأكثر وأنّه المشهور كما في مجمع البرهان والكفاية بل كاد أن يكون إجماعا كما في الحدائق . وأشهر القولين كما في الروضة وإيضاح النافع وظاهر التذكرة في موضع منها الإجماع عليه حيث قال : أنّه جائز عندنا ولكنه موقوف على الإجازة « 2 » . ولكن مع ذلك يظهر من غير واحد من أكابر الفقهاء البطلان ولو مع الإجازة . قال في الخلاف : إذا باع إنسان ملك غيره كان البيع باطلا ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ينعقد البيع ويقف على إجازة صاحبه ، وبه قال قوم من أصحابنا ، دليلنا إجماع الفرقة ، ومن خالف لا يعتد بقوله ، ولأنّه لا خلاف في أنّه ممنوع التصرف في ملك غيره والبيع تصرف ( انتهى ) « 3 » . ويظهر من هذا الكلام أنّ القول بالصحة كان قولا شاذا عند الشيعة ، حتى ادعى الإجماع على خلافه ، وإن اشتهر بعد ذلك ، ولكن كانت المسألة بين العامة خلافية . وممن حكي عنه البطلان أيضا صاحب الغنية ( مع دعوى الإجماع ) وصاحب الحدائق وإيضاح القواعد والمحقق الأردبيلي قدّس سرّه في مجمع البرهان . والعجب أنّه حكي عن الشيخ قدّس سرّه في النهاية الصحة ، مع ما عرفت من دعواه الإجماع على البطلان في الخلاف ! ويتخلص من جميع ذلك أنّ القول بالصحة كان قليلا في العصر الأوّل ولكن أشتهر وكثر بعد ذلك ، ولا سيما بين المتأخرين ، ولكن لا يمكن دعوى الإجماع على شيء من القولين كما هو ظاهر . إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه استدل على صحة الفضولي تارة بالقواعد وأخرى بالأدلة الخاصة .
--> ( 1 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 184 . ( 2 ) . المصدر السابق . ( 3 ) . المصدر السابق ، ص 185 .