الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

225

أنوار الفقاهة ( كتاب البيع )

والتسع ، والمراهق في بعضها الآخر ، أمّا يكون بتفاوت درجات الاستحباب أو تفاوت الصبيان في ذلك بحسب استعدادهم . 3 - لا ينبغي الشك في شمول أدلة الأحكام الوضعية له مثل إحداث الوضوء ، ووجوب الغسل بمس الميت والجناية ، كما ذكروه في باب عرق الجنب من الحرام ، ويصح منه الغسل ، وكذا أدلة الضمانات والديات ، إلّا إذا كان أدلتها منصرفة إلى خصوص البالغين . 4 - وفي شمول أدلة الخمس له إشكال ، ويمكن أن يقال ، فرق بين ما دلّ على أن في المعدن الخمس ( مثلا ) وما فيه أمر بأداء الخمس ، والثاني ظاهر في خصوص البالغين دون الأول ، فتأمل . الشرط الثاني : « العقل والرشد » : ذكر في الشرائع اعتبار العقل في المتعاقدين بعد ذكر البلوغ وأدعى في الجواهر الإجماع عليه بقسميه ، ثم قال : لا لعدم القصد فانّه قد يفرض في بعض أفراد المجنون بل لعدم اعتبار قصده ، وكون لفظه لفظ النائم . أقول : المسألة إجماعية قطعا ويدل عليه مضافا إلى ذلك أمور : 1 - بناء العقلاء من غير نكير وقد أمضاه الشارع المقدس لا بعدم الردع بل بالامضاء أيضا ، فهم قائلون بخروج المجنون كالصبي عن دائرة الأحكام والقوانين والمعاقدات ولا يرون لعقدهم وعهدهم وتصرفاتهم المالية اعتبارا . 2 - ما دلّ على عدم جواز إيتاء الأموال للسفهاء سواء اليتامى وغيرهم مثل قوله تعالى : وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ « 1 » . وقوله تعالى : وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ « 2 » .

--> ( 1 ) . سورة النساء ، الآية 6 . ( 2 ) . سورة النساء ، الآية 5 .