الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
221
أنوار الفقاهة ( كتاب البيع )
حكم البالغين بل تشمل غيرهم أيضا كما في قوله تعالى : وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ « 1 » . وكذا قوله تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ * « 2 » وشبهه ، وكذا ما دلّ على أنّ الصلاة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر و . . . ودعوى الانصراف في جميعها إلى البالغين لا يخلو من إشكال ، وإن كان في بعضها مقبولا ، ويجمع بينها وبين ما دلّ على رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم بالحمل على الاستيجاب ، لأن القلم قلم الإلزام . ولكن أورد عليه : بأن الإلزام ليس مركبا من طلب الفعل والمنع من الترك حتى يرتفع أحدهما بأدلة رفع القلم ويبقى الباقي وهو الطلب ، بل هو أمر بسيط إمّا موجود وإمّا مرفوع . وفيه : إنّ مقتضى الجمع العرفي هو الحمل على الاستحباب وهذا أمر شايع في أبواب الفقه ولا ربط له بمسألة التركب . وأخرى بالأدلة الخاصة الواردة في خصوص الصبي ، وهي طوائف : الطائفة الأولى : ما يدلّ على وجوبها عليهم في سنين خاصة قبل البلوغ حيث تحمل على الاستحباب جمعا بينها وبين ما يدلّ على عدم وجوبها قبل أوان البلوغ . مثل ما روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام : « في الصبي متى يصلي ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : لست سنين » « 3 » . وما روى العمركي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال « سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم » « 4 » . وأيضا ما روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وحسن بن قارون عن الرضا في نفس هذا الباب .
--> ( 1 ) . سورة البقرة ، الآية 184 . ( 2 ) . سورة البقرة ، الآية 110 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 2 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ح 3 .