الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
95
أحكام النساء
الجواب : تقدّم الاستجابة لطلب الزوج ، ولكنها إذا صلّت فصلاتها صحيحة وإن كانت قد ارتكبت اثماً . السّؤال 324 : هل تقدّم الصلوات المستحبة على الاستجابة لطلب الزوج ؟ ولا سيّما أنّ وقت الصلوات المستحبة محدود بحيث إنّها لو تفرغت لتلبية بطلب الزوج فسينتهي وقتها ، فأيهما المقدّم ؟ الجواب : تقدّم الاستجابة لطلب الزوج ( إذا كانت في حدود معقولة وطبيعية ) . ستر البدن في الصلاة : المسألة 325 : على المرأة في حال الصلاة أن تستر جميع بدنها حتّى رأسها وشعرها لكن لا يجب ستر قرص الوجه واليدين إلى الرسغ ، والقدمين إلى الكعبين ، ولكن لأجل أن تتيقّن انّها سترت المقدار الواجب ، الأحوط أن تستر شيئاً من أطراف الوجه وشيئاً ممّا دون الرسغ . المسألة 326 : يلزم على النساء ستر الشعر الاصطناعي والحلي المستورة ( مثل السوار والقلادة ) أيضاً . السّؤال 327 : هل يجب أن يكون ستر المرأة في الصلاة بحيث لا يظهر أي جزء من جسمها ؟ وهل يجب ستر الحلي التي تزيّن الوجه واليد أثناء الصلاة إذا كانت في مكان ليس فيه أجنبي . الجواب : الواجب في الصلاة ستر الجسم بكامله ما عدا الوجه والكفّين والأقدام حتى الرسغ من الجهات الأربع ، ولا بأس في الحلي والزينة إذا كانت على الثياب . السّؤال 328 : ما حكم الصلاة بالحجاب الإسلامي المكون من لباس طويل إلى الركبة وسروال وغطاء للرأس ، أو قميص وتنورة وجوراب وغطاء عادي للرأس بحيث لا يظهر منها سوى قرص الوجه والكفين ؟ وما حكم هذه الملابس إذا كانت للزينة ؟ الجواب : لا إشكال في ذلك وإن كانت العباءة والشادور أفضل ، وإذا كانت