الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
72
أحكام النساء
الجواب : إذا أتت بواجبات المستحاضة فهي بحكم الطاهرة ويجوز لها القيام بجميع العبادات . السّؤال 246 : ما هي الأشياء التي تحرم على المستحاضة ؟ على سبيل المثال : هل تجوز مقاربتها ؟ الجواب : إذا أتت بالأغسال المذكورة للمستحاضة فهي في حكم المرأة الطاهرة . السّؤال 247 : ما تكليف المرأة التي ترى بقعاً متوالية لبضعة أشهر ؟ علماً أن الأطباء يحتملون أن يكون هذا الدم ناجماً عن جراح داخلية . الجواب : للمسألة وجهان : إذا ثبت أن الدّم يعود إلى جرح أو دمل فلا غسل فيه . وعليها أن تتوضأ وتصلي كالمعتاد . وإذا كان الدم ناجماً عن عوارض الرحم فهو استحاضة ، فإذا كان قليلًا ولا يتعدى رؤية البقع الصغيرة فعليها أن تتوضأ لكل صلاة ولا غسل عليها ويجب عليها أن تغسل الموضع وتصلي ، أمّا إذا سال وجرى فيجب عليها الغسل ( غسل لصلاة الصبح وغسل آخر لصلاتي الظهر والعصر وثالث لصلاتي المغرب والعشاء ) ، فإذا كان في الغسل ضرر أو مشقّة شديدة لها فلها أن تتيمم . السّؤال 248 : ما هو حكم طلاق المرأة المستحاضة ؟ وما هي شروطه ؟ الجواب : إذا أتت المستحاضة بالأغسال المذكورة لها صحّ طلاقها في طهر غير طهر المواقعة « 1 » . السّؤال 249 : هل يجوز للمستحاضة دخول المسجد الحرام أو مسجد النبي أو التوقف في سائر المساجد ؟ وما هو حكم دخولها إلى حرم الأئمّة الأطهار عليهم السلام ؟ الجواب : إذا أتت المستحاضة بأغسالها جاز لها الدخول أو التوقف في هذه الأماكن . السّؤال 250 : هل أنّ الاستحاضة تختص بالنساء المتزوجات ( كالنفاس ) ، أو تشمل البنات أيضاً ؟ الرجاء توضيح ذلك .
--> ( 1 ) المراد من الطهر غير طهر المواقعة أنّ المرأة بعد النقاء من الحيض لا يقاربها زوجها وهذا هو الطهر الذي يقع فيه الطلاق صحيحاً .