الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

70

أحكام النساء

الصوم عند الاستحاضة : المسألة 231 : يجب على المستحاضة أن تصوم شهر رمضان وإنّما يصحّ صومها إذا اغتسلت لصلاة المغرب والعشاء من الليلة التي تريد أن تصوم يومها ( القادم ) وهكذا أغسال اليوم الذي تصومه ( على الأحوط وجوباً ) . السّؤال 232 : هل يشترط في صحّة صوم ذات الاستحاضة الكثيرة الإتيان بالغسل ، أو هناك شرائط أخرى مثل تبديل القطنة الملوثة ومنع خروج الدم ؟ وما هو شرط صحّة صوم ذات الاستحاضة القليلة ؟ الجواب : يكفي الإتيان بالغسل ، وليس لصوم ذات الاستحاضة القليلة شرط خاصّ . المسألة 233 : إذا صارت الصائمة مستحاضة بعد صلاة الظهر والعصر فلا يجب عليها الغسل لصوم ذلك اليوم . السّؤال 234 : إذا أدّت المستحاضة ما عليها من تكاليف ، فهل يمكنها أن تكون إمام جماعة للنساء ؟ وهل يصحّ منها صوم النذر ؟ وهل يجوز لها الصوم الاستيجاري للأموات ؟ الجواب : لا مانع . مسائل أخرى للاستحاضة : المسألة 235 : إذا توضّأت المستحاضة أو اغتسلت قبل دخول وقت الصلاة فيجب عليها إعادتهما عند دخول وقت الصلاة على الأحوط وجوباً ، إلّا أن لا ترى الدم مطلقاً في هذه المدّة . المسألة 236 : في جميع الحالات التي يجب فيها الغسل إذا أضرّ تكرار الغسل بحال المستحاضة ، أو كان سبباً لمشقّة كثيرة ، جاز لها أن تتيمّم بدل الغسل . المسألة 237 : بعد انقطاع الدم من المرأة المستحاضة تجب عليها أعمال