الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

65

أحكام النساء

7 غسل الاستحاضة علامات دم الاستحاضة : المسألة 206 : دم الاستحاضة من الدماء التي تخرج من رحم المرأة ، وتسمّى في هذه الحالة « مستحاضة » ، وعلى العموم كلّ دم يخرج من رحم المرأة غير دم الحيض والنفاس والجرح والدمل فهو دم الاستحاضة . المسألة 207 : دم الاستحاضة في الغالب فاتح اللون وبارد ورقيق ، ويخرج من دون قوّة وحرقة ، ويمكن أن يكون أحياناً أسود أو أحمراً وحارّاً وغليظاً ويخرج بقوّة وحرقة . المسألة 208 : كلّ ما ترى المرأة من الدم ولم يكن فيه صفات دم الحيض والنفاس ولم يكن من البكارة أو من جرح في الرحم فهو دم استحاضة . المسألة 209 : إذا شكّت المرأة في الدم هل أنّه دم جرح أم لا ؟ وكان ظاهر حالها هو السلامة ، فهو دم استحاضة ، وأمّا لو كان حالها مشكوكاً ولم يُعلم أنّ هذا الدم من جرح أو غيره ، فلا تلحقها أحكام الاستحاضة . السّؤال 210 : هل أنّ الاستحاضة كالحيض والنفاس من حيث وجود الحدّ الأدنى والأعلى فيها ؟ الجواب : ليس للاستحاضة حدٌّ أدنى ولا أعلى . السّؤال 211 : هل يعتبر في بداية الاستحاضة رؤية الدم ، أو يكفي وجود الدم في