الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

62

أحكام النساء

السّؤال 197 : إذا قررت المرأة علامة لطهرها من الحيض والنفاس ، وهي مضي أربعة وعشرين ساعة على رؤيتها لآخر قطرة من الدم ، وفي هذه الصورة فقط تغتسل وتأتي بتكاليفها الشرعية ، فهل هذا العمل صحيح ؟ الجواب : لا يلزم مضي أربعة وعشرين ساعة ، بل تغتسل مباشرة بعد انقطاع الدم وتأتي بوظائفها الشرعية . المسألة 198 : إذا طهرت المرأة من دم النفاس وجب عليها الغسل والإتيان بعباداتها ، فإذا رأت الدم قبل مضي عشرة أيّام من الولادة مرّة ثانية ، فإن كانت جميع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام أو أقل ، فإنّ جميع تلك الأيّام نفاس وفي الأيّام التي في الوسط والتي لم تر فيها الدم فعباداتها صحيحة . الدم الذي تراه النفساء بعد أيّام نفاسها : المسألة 199 : إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيّام فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض جعلت النفاس بمقدار أيّام العادة والبقيّة استحاضة ، وإن لم تكن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيّام وما بقي استحاضة . المسألة 200 : المرأة التي تكون عادتها أقلّ من عشرة أيّام ، إذا رأت دم النفاس أكثر من أيّام عادتها وجب أن تجعل النفاس بمقدار عادتها ، وبعد ذلك تترك العبادة إلى اليوم العاشر على الأحوط وجوباً ، فإن تجاوز الدم عشرة أيّام جعلت نفاسها لمقدار أيّام العادة وما بقي استحاضة ، ويجب عليها قضاء ما تركته من العبادة في هذه الأيّام . المسألة 201 : الكثير من النساء يرين الدم بعد وضع الحمل إلى مدّة شهر أو أكثر ، فمثل هؤلاء النساء إذا كان لهنّ عادة في الحيض ، عليهنّ أن يجعلنّ بعدد أيّام عادتهنّ نفاساً ، وبعدها إلى عشرة أيّام يجري عليه حكم الاستحاضة ، وبعد انقضاء عشرة أيّام إذا رافقت أيّام عادتهنّ في الحيض وجب أن يعملن وفق أحكام الحائض ( سواء كان متّصفاً بأوصاف دم الحيض أم لا ) وإذا لم ترافق أيّام عادتها جرى عليه