الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
54
أحكام النساء
لها عادة معيّنة إذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فجميعه حيض ، وإن تجاوز العشرة فإن كان بعضه بصفات الحيض ولم يكن أقل من ثلاثة أيّام أو يتجاوز العشرة أيّام فهو حيض وان رأته بشكل واحد فتعمل بعادة أقربائها « إذا كانت عادتهنّ جميعاً أو أكثرهنّ بشكل واحد » فإذا كانت عادتهنّ مختلفة فالأحوط أن تجعل عادتها سبعة أيّام . 5 - المبتدئة المسألة 157 : المبتدئة هي التي ترى الدم لأوّل مرّة فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل كان كلّه حيضاً ، وإذا كان الذي رأته أكثر من عشرة أيّام وكان كلّه بصفة واحدة يجب أن تجعل عادة قريباتها حيضاً لها كما مرّ في المسألة السابقة والباقي استحاضة . المسألة 158 : إذا رأت المبتدئة الدم لأكثر من عشرة أيّام وكان الدّم بأوصاف الحيض في بعض الأيّام فإن لم يكن الدم الذي بأوصاف الحيض أقلّ من ثلاثة وأكثر من عشرة فهذا الدم حيض والبقيّة استحاضة ، وإن كان أقلّ من ثلاثة أيّام وجب عليها أن تجعل عادتها ما كان بأوصاف الحيض وما بقي تعمل بعادة أقربائها ، وكذلك إذا تجاوز الدم الذي بأوصاف الحيض عشرة أيّام فتعمل بعادة أقربائها وتجعلها حيضاً وما بقي استحاضة . 6 - الناسية المسألة 159 : الناسية يعني المرأة التي نسيت عادتها فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فجميعه حيض ، وإن رأت لأكثر من عشرة أيّام وجب أن تجعل الأيّام التي كان فيها الدم بأوصاف الحيض حيضاً « بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ولا أكثر من عشرة أيّام » فإن تجاوز ذلك أو رأت الدم بشكل واحد في جميع الأيّام ، فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام الأولى حيضاً وما بقي استحاضة .