الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

52

أحكام النساء

المسألة 146 : ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في وقت عادتها ولكن كانت عدد أيّامه أقلّ أو أكثر من أيّام عادتها ، ثمّ رأت الدم مرّة أخرى بعدد أيّام عادتها قبل وقت العادة أم بعدها ، فانّها تعدّ الأيّام التي رأت فيها الدم وقت العادة حيضاً فقط . المسألة 147 : ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام فالدم الذي رأته في أيّام العادة حيض « سواءً كانت فيه صفات الحيض أم لا » وما رأته بعد أيّام العادة فهو استحاضة « سواءً كانت فيه علامات الحيض أم لا » . 2 - ذات العادة الوقتية المسألة 148 : ذات العادة الوقتية أي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن ثمّ تطهر ولكن عدد الأيّام في الشهرين لا يكون متساوياً ، يجب أن تجعل جميع تلك الأيّام حيضاً بشرط أن لا تكون أقلّ من ثلاثة أيّام ولا أكثر من عشرة أيّام . المسألة 149 : المرأة التي لا ينقطع منها الدم ولكن كان الدم يخرج في وقت معيّن في خلال الشهرين المتواليين بأوصاف دم الحيض ولكن عدد الأيّام التي ترى فيها الدم بأوصاف الحيض لم تكن متساوية ، فمثل هذه المرأة تجعل جميع ما رأته بأوصاف الحيض حيضاً . المسألة 150 : المرأة التي ترى دم الحيض أثناء شهرين متواليين في وقت معيّن ثلاثة أيّام أو أكثر ثمّ تطهر ، ثمّ ترى الدم مرّة أخرى ثلاثة أيّام أو أكثر ، ولم يتجاوز مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام « ولكن في الشهر الثاني كان أقلّ أو أكثر من الشهر الأوّل » فمثل هذه المرأة يجب عليها أيضاً أن تجعل جميع ما رأته حيضاً ، ولكن في الأيّام التي انقطع فيها الدم في الأثناء فهي طاهرة . المسألة 151 : ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم وقت عادتها أو قبلها أو بعدها بيومين أو ثلاثة بحيث يقال إنّه تقدّم حيضها أو تأخّر يجب عليها العمل بأحكام