الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

49

أحكام النساء

وأمثالها مشروطة بالغسل ، ولكن الطلاق ليس مشروطاً بالغسل . المسألة 131 : إذا قالت المرأة : أنا حائض ، أو : لقد طهرت من الحيض ، فإنّه يقبل قولها إلّا في موارد سوء الظنّ . د ) الطلاق المسألة 132 : طلاق المرأة في حال الحيض باطل لا أثر له . المسألة 133 : يصحّ طلاق الزوجة في حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور : 1 - إذا لم يقاربها الزوج بعد الزواج مطلقاً . 2 - إذا كانت حاملًا ( كما قلنا أنّ الحامل قد تحيض ) . 3 - إذا كانت المرأة غائبة ولم يمكن للرجل أو يتعسّر عليه أن يعرف طهر زوجته . المسألة 134 : إذا كان يتصوّر طهر زوجته من الحيض وطلّقها ، ثمّ عرف انّها كانت حين الطلاق في حال الحيض بطل طلاقه ، وعلى العكس من ذلك إذا كان يتصوّر انّها في حال الحيض وطلّقها مع ذلك ، ثمّ تبيّن انّها كانت طاهرة في ذلك الوقت صحّ طلاقه . المسألة 135 : من علم أنّ زوجته في حال الحيض أو النفاس ثمّ غاب عنها مثل أن يسافر وأراد أن يطلّقها ولم يمكنه أن يتعرّف على حالها يجب أن ينتظر مدّة تطهر فيها عادةً من الحيض والنفاس ، ثمّ لو شاء طلّقها . السّؤال 136 : هل يجوز إجراء مراسم الزواج والعقد في حال العادة الشهرية ؟ الجواب : لا مانع . السّؤال 137 : هل تجوز هبة باقي المدّة في العقد المنقطع ( الذي هو بمنزلة الطلاق ) وهل يجوز في أيّام العادة الشهرية للزوجة ؟ الجواب : لا مانع من ذلك . المسألة 138 : إذا طهرت المرأة من دم الحيض صحّ طلاقها وجاز لزوجها مواقعتها