الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
42
أحكام النساء
ه ) الاستمرار المسألة 92 : يجب أن تكون الأيّام الثلاثة الأولى من الحيض متتالية فإن رأت الدم مثلًا في يومين وطهرت في الثالث ، ثمّ رأت الدم مرّة أخرى فهو ليس بحيض ، وما قلنا من أنّ رؤية الدم يجب أن تكون متتالية فليس معنى ذلك أنّ الدم يخرج طيلة الثلاثة أيّام باستمرار بل يكفي أن يكون الدم موجوداً في داخل الفرج . و ) الموالاة السّؤال 93 : هل يعني ( التوالي ) في الأيّام الثلاثة الأولى في الحيض الوارد في بعض الكتب الفقهية هو ( استمرار خروج الدم في الأيّام الثلاثة الأولى ) أو له معنى آخر ؟ الرجاء توضيح ذلك . الجواب : المراد هو استمرار خروج الدم في الأيّام الثلاثة الأولى . ز ) بين الحيضين أقل عشرة أيّام المسألة 94 : المرأة التي ترى الدم مرّة واحدة في الشهر عادةً إذا رأت الدم مرّتين في شهر واحد وكان بأوصاف الحيض فإن كانت أيّام الطهر الواقعة بينهما لا تقل عن عشرة أيّام وجب أن تجعل كلًا منهما حيضاً . المسألة 95 : إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر وكان بأوصاف الحيض ثمّ رأت بعد ذلك دماً بأوصاف الاستحاضة بمدّة عشرة أيّام أو أكثر ثمّ رأت مرّة أخرى دماً بأوصاف الحيض وجب أن تجعل جميع الدماء التي بأوصاف الحيض حيضاً . السّؤال 96 : إذا طهرت المرأة في اليوم العاشر من الشهر من عادتها ، ولكنها رأت الدم مرة ثانية في اليوم التاسع عشر من ذلك الشهر بحيث كان متصفاً بجميع شروط الحيض ، وقد استمر مثلًا ستة أيّام ، فمن أي يوم يحسب هذا الدم الثاني من العادة الشهرية ؟ الجواب : بعد مضي عشرة أيّام من انتهاء العادة الأولى ، يعتبر الدم الثاني حيضاً .