الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

237

أحكام النساء

الجواب : إذا كان الأطباء حاذقين في عملهم وموثوق بهم من حيث الصدق والاستقامة فيكفي تشخيصهم لحالات المنع المذكورة . السّؤال 916 : يؤدّي عقد الرحم إلى الامتناع الدائمي عن الحمل لدى النساء ، وأنّ احتمال عودة القابلية للحمل بإجراء العمليّة الجراحيّة في الظروف المثالية لا يتجاوز 50 % فما حكمه ؟ الجواب : فيه إشكال إلّا عند الضرورة . السّؤال 917 : اتفق الزوجان على منع الحمل ، ولكنهما اختلفا في طريقة ذلك ، فأيهما مقدّم ؟ مثلًا كان رأي المرأة أن الاستفادة من اقراص منع الحمل أفضل من غيره وأكثر اطمئناناً ، وكان الرجل يرى أنّ الأقراص المذكورة لها أضرار جانبية ، واقترح استخدام طريقة الكاندوم ( غلق فوهة الرحم ) ، فما هو الحكم ؟ الجواب : لا تجبر المرأة على قبول اقتراح الرجل . السّؤال 918 : لا يلزم النظر إلى عورة المرأة لعقد الرحم ( LT ) بل تتمّ العمليّة عن طريق البطن ، فهل يجوز إجراء العمليّة من قبل طبيبة ؟ علماً بأنّ اللمس والنظر يشمل البطن فقط . الجواب : لا إشكال من حيث اللمس والنظر . السّؤال 919 : أجريت عمليّة جراحيّة لسيّدة فتحت فيها بطنها لمرض آخر ، فما حكم عقد الرحم إذا كانت البطن مفتوحة ؟ هل تهمّ مسألة اللمس والنظر أم لا ؟ وإذا كان المسؤول عن العمليّة الجراحيّة الأوّلية طبيباً ذكراً فما يكون الحكم ؟ الجواب : يجب أن يكون اللمس والنظر بمقدار الضرورة ولا يجوز أكثر من ذلك . كما يلزم إحراز الشروط المذكورة أعلاه وموافقة المريضة وزوجها كذلك . السّؤال 920 : إذا فتحت بطن المرأة من قبل مساعدة طبيب أنثى ، فهل يجوز للطبيب الذكر أن يباشر عقد الرحم بنفسه مرتدياً قفازات ، علماً أنّه لا ينظر إلى ظاهر البطن بل أكثر النظر للجوف ؟ الجواب : لا يجوز إلّا عند الضرورة .