الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

232

أحكام النساء

السّؤال 886 : هل تجوز معاينة ولمس الأشخاص غير المرضى من قبل الدارسين وذلك للتأكُّد من سلامتهم لغرض التعيين والخدمة العسكرية وما شابهها ، إذا كانوا من الجنس الآخر ؟ الجواب : يجوز ذلك إذا كان ضرورياً للمجتمع . السّؤال 887 : ما حكم زرق الإبرة للمرأة من قبل الأجنبي ؟ الجواب : لا يجوز في غير الضرورة . السّؤال 888 : ما حكم رجوع المرأة المريضة إلى رجل طبيب في حالة عدم وجود طبيبة حاذقة ، أو مع وجودها ، ولكن الوصول إلى الطبيب الحاذق أسهل من الوصول إليها ؟ وبشكل عام متى يمكن للمرأة مراجعة الطبيب الرجل مع الالتفات إلى أن الغالب تحقق اللمس بينهما ؟ الجواب : لا يجوز ذلك إلّا في موارد الضرورة ، يعني عدم التوصل إلى طبيبة . السّؤال 889 : إذا راجعت العروس طبيبة أو طبيباً ، في حالة عدم وجود الطبيبة ، لفحص البكارة من باب الاحتياط ، فهل يجوز ذلك مع ضرورة اللمس ؟ الجواب : يجوز ذلك إذا كان في تركه ظنّ لوقوع المفاسد والخلافات الخطيرة . وفي هذه الحالة يجب الاستعانة بطبيبة قدر الامكان . من غير طريق الرؤية ، كاللمس غير المباشر عبر القفازات وأمثالها إذا أمكن ذلك . السّؤال 890 : إلى أي مدى من العمر يجوز اللمس والنظر للمرضى المغايرين بالجنس ؟ الجواب : يجوز اللمس والنظر ما دام المريض غير مميّز ، فإذا وصل حدّ التمييز ، فلا بأس في النظر قبل البلوغ ما لم يؤدّ إلى مفسدة خاصّة . السّؤال 891 : هل يجوز مراجعة المرأة للطبيب الذكر ، مع إمكان تحصيل طبيبة ( علماً بأنّ الأطباء الذكور يتمتّعون في الغالب بمهارة أكبر من الإناث لخبرتهم الأطول منهن وأحذق من الطبيبات وأنجح ) ؟ على فرض القيام بالفحص الجسدي . الجواب : لا يجوز إلّا في حالة كون الاختلاف في المهارة بين الطبيب والطبيبة