الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
227
أحكام النساء
20 أحكام إرث المرأة مقدّمة : نظراً لأنّ قانون الإرث يمتد إلى جذور الفطرة ، فهو موجود بأشكال مختلفة في الأقوام السالفة ممّا لا يمكننا تفصيل الكلام فيه في هذا المختصر ، ولكن ما يجدر ذكره هو أنّ الإسلام قام بتطهير قانون الإرث الفطري والطبيعي من الخرافات العالقة به ومن أشكال التمييز الظالم بين الرجل والمرأة من جهة ، وبين الكبار والصغار من جهة أخرى « 1 » . هنا نستعرض بعض أحكام إرث النساء . المسألة 868 : إذا مات الزوج ولم يكن له ولد فلزوجته الدائمة الربع والبقيّة للورثة الآخرين ، فإذا كان لديه أولاد من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى كان لها الثمن والبقيّة للورثة الآخرين . السّؤال 869 : يرجى بيان كيفية توارث الزوجين إذا لم يكن هناك وارث آخر . الجواب : إذا توفي أحدهما ولم يكن له وارث آخر ، فإذا توفيت الزوجة فإن جميع مالها يؤول إلى زوجها ، وإذا توفي الزوج فإن ربع ماله يؤول إلى الزوجة ، أمّا الباقي فيتعلق بالإمام عليه السلام ، ويجب في عصرنا الحاضر إيصاله إلى الحاكم الشرعي ،
--> ( 1 ) جاء بيان هذه المسألة في تفسير الأمثل ذيل الآية 11 من سورة النساء وما بعدها .