الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
200
أحكام النساء
2 - المشهور عند علماء السنّة كذلك عدم الوجوب ، ويصرّح ابن قدامة في ( المغني ) بأنّ قول أكثر أهل العلم هو عدم الوجوب « 1 » . 3 - في روايات الشيعة تصريح بعدم الوجوب ، وينقل المرحوم صاحب الوسائل أحاديث متعدّدة في هذا المجال منها خبر أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال : « أمّا السنّة فالختان على الرجال وليس على النساء » وينقل روايات أخرى في هذا الباب . وتروي كتب حديث العامّة في مسند أحمد بن حنبل كذلك عدم وجوبه على النساء عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله « 2 » . 4 - أمّا عن كيفيته فالروايات تصرّح بعدم إزالة العضو الخاصّ من أصله بل يزال الجزء العلوي منه فقط حيث يوجد فوق الفرج لحمة صغيرة وهي التي يشملها الختان « 3 » . المسألة 768 : إذا حملت المرأة بطرق غير مشروعة لم يجز لها أن تسقط حملها عمداً . وعدّ ولداً لها وكان محرماً لها ، نعم لا ترثه فقط . المسألة 769 : إذا ادّعت المرأة بأنّها غير متزوّجة فيجوز قبول قولها بشرط أن لا تكون متّهمة ، ولكن إذا قالت إنّي يائسة ففي قبول قولها إشكال . المسألة 770 : لو تزوّج بامرأة ثمّ ادّعى آخر أنّها متزوّجة فأنكرت المرأة ، فإن لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل وجب قبول قولها ، ولكن إذا أيّد شخص معتمد عليه بأنّها ذات بعل فالأحوط وجوباً طلاقها . المسألة 771 : إذا تيقّنت امرأة أنّ زوجها توفّى في السفر ، واعتدت عدّة الوفاة ( التي سيأتي ذكرها في أحكام الطلاق ) ثمّ تزوّجت ، ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر ، وجب أن تنفصل من زوجها الثاني فوراً وحلّت لزوجها الأوّل ولا حاجة إلى العدّة إذا لم يدخل بها الزوج الثاني ، ولكن إذا كان زوجها الثاني قد دخل بها وجب عليها
--> ( 1 ) مغني ابن قدامة ، ج 1 ، ص 100 و 101 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 166 ، الباب 56 أبواب أحكام الأولاد . ( 3 ) مسند أحمد ، ج 5 ، ص 75 .