الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

192

أحكام النساء

الجواب : يجوز للزوجة أن ترقص لزوجها فقط وليس بحضور النساء الاخريات . السّؤال 747 : ما هو تعريف الرقص من الناحية الشرعية ؟ وما حكمه بنظر سماحتكم ؟ الجواب : لا يجوز الرقص إلّا للزوجة أمام زوجها ، وباقي أشكال الرقص فيها إشكال ، والرقص أمر عرفي وهو اجراء حركات موزونة بحيث يعتبرها أهل الخبرة أنّها مصداق للرقص ، ولو كانت هناك مصاديق مشكوكة فلا تحرم . السّؤال 748 : بما أنّ أنواع الرقص محرمة سوى رقص الزوجة لزوجها ، فالرجاء بيان ما يلي : ما حكم المال الذي يدفع لمجالس الرقص خاصة في أجواء العرس ، بالنسبة إلى الدافع والمستلم ؟ الجواب : دفع واستلام هذا المال حرام . السّؤال 749 : ما حكم التصفيق واللعب بالعصي وأمثال ذلك في مجالس العرس ؟ الجواب : لا بأس بالتصفيق ، وكذلك لا إشكال في اللعب بالعصي إلّا أن يترتب على ذلك مفسدة خاصّة ، ولكن لا يجوز رقص المرأة لغير زوجها . السّؤال 750 : ما حكم التصفيق الموزون وغير الموزون بشكل عام ، وفي مجالس مختلفة « العرس ، الضيافة ، والمولود ، وأمثال ذلك » ، وفي إمكان مختلفة كالمسجد والحسينية والمنزل وغيرها لغرض اظهار السرور والفرح أو لغرض التشويق والتقدير ؟ الجواب : اتّضح من الجواب السابق ، ولكن ينبغي الالتفات إلى أنّ الافراط في كل شيء غير لائق . السّؤال 751 : في المجالس التي تقام بمناسبة عيد الزهراء يتمّ عادةً القيام بالتصفيق والرقص وحتى بعض الأمور التي يفتي جميع الفقهاء بحرمتها ، فهل تجوز هذه الأعمال استناداً إلى حديث رفع القلم الذي يقول : « وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق ثلاثة أيّام من ذلك اليوم ولا أكتب عليهم شيئاً من خطاياهم كرامة لك ولوصيك » ؟