الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

169

أحكام النساء

من الاستمتاع بها كما ينبغي ، فهل يحقّ للزوج نهيها عن هذه المستحبات ؟ وهل يجب عليها إطاعته في مثل هذه الحالة ؟ الجواب : لا يجوز للزوج نهيها إلّا إذا حُرِمَ من التمتع بالكامل . وفي هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك بدون إذنه ، لأنّها تتجاوز على حقوق الزوج . المسألة 636 : لو خرجت الزوجة عن طاعة زوجها في الأمور المذكورة في المسألة السابقة ، فقد أثمت ولا يجب على الزوج حينئذ نفقة المأكل والملبس والمسكن والمضاجعة ، ولكن لا يسقط مهرها . الأعمال المنزلية : المسألة 637 : لا يجب على المرأة أن تقوم بالخدمة المنزلية ، وتهيئة الطعام والنظافة وما شابه ذلك في المنزل إلّا برغبتها ، ولو أجبرها الزوج على ذلك يجوز للمرأة أن تأخذ أجراً منه لقاء ذلك . السّؤال 638 : هل يجوز للمرأة أن لا تؤدي شؤون البيت كالطبخ وترتيب البيت ؟ وهل للرجل حق اجبارها على أداء هذه المهام ؟ الجواب : لا يحقّ له إجبارها ، إلّا إذا قامت هي بالأعمال طوعاً . السّؤال 639 : هل يصح الشرط بأن تؤدّي الزوجة الدائمة أعمال المنزل ، وما الحكم إذا لم تتقيد به ؟ الجواب : إذا اتفقا على الشرط كان لازم التنفيذ ، وإذا تخلفت عنه فالاحتياط أن تدفع المرأة الكلفة . السّؤال 640 : المرأة ليست مكلّفة بأعمال المنزل حتّى إنّ من حقّها أن تطالب بأُجرة عن تربية الأطفال . ولكن الجاري في إيران أن تقوم المرأة بالأعمال المنزليّة بما فيها رعاية الطفل ورضاعه ، فهل يمكن القول بأنّ العقد مبني عليه ومعناه أنّ على المرأة أن تقوم بالأعمال المنزليّة المعتادة دون أن تطالب زوجها بأُجرة إلّا حيث يثبت خلاف ذلك ؟