الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
167
أحكام النساء
1 - هل يجوز للمرأة الخروج من البيت بدون إذن زوجها ؟ الجواب : الأحوط وجوباً أن تستأذنه ، إلّا للواجبات الشرعيّة أو الأغراض المادية أو المعنوية الضروريّة للمعيشة . 2 - إذا تركت البيت رغم ممانعة زوجها وإلحاحه المتكرّر عليها للعودة ، ولم تمكّن من نفسها ، فهل تنطبق عليها شروط الناشز ؟ الجواب : هذه المرأة ناشز . 3 - في الحالات أعلاه ، هل تستحقّ الزوجة النفقة ؟ الجواب : القدر المسلّم من النشوز وعدم التمكين الموجب لسلب حقّ النفقة هو عدم التمكين في التمتع الجنسي . لذا فلا تسقط النفقة ( على الأحوط وجوباً ) على الفرض المذكور أعلاه أي ، بالخروج من البيت . السّؤال 627 : هل يجوز للمرأة الخروج بدون موافقة زوجها لأغراض اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة ؟ الجواب : إذا خرجت من أجل غرض ضروري مادي أو معنوي فلا إشكال فيه ، وكذلك إذا كانت المرأة أثبتت لنفسها هذا الحقّ في العقد ، فلا إشكال فيه . السّؤال 628 : يجوز للزوجة عدم التمكين حتّى قبض المهر إذا كان نقداً ، ولم يكن مدخولًا بها ، فهل يجوز لها أن لا تطيع الزوج في غير التمكين أيضاً ، كأن تبقى في بيت أهلها تذهب إلى حيث تشاء وتفعل ما تشاء ، وهل تستطيع أن تطالب بالنفقة مع هذه الحال ؟ الجواب : عليها أن تقوم بواجباتها الأخرى ويجوز لها أن تعلّق التمكين فقط بقبض المهر ، وذلك في حالة كون المهر حالًا مع عدم وجود قرائن تدلّ على التأخير فيه . السّؤال 629 : تزوّجت امرأة - بعد وفاة زوجها - من أخيه ، فهل يجوز لها الذهاب أيّام الخميس لقراءة الفاتحة على قبره ؟ الجواب : لا بأس في ذلك إذا كان بإذن زوجها .