الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

163

أحكام النساء

السّؤال 608 : إذا أزال الزوج بكارة زوجته في ليلة الزفاف بوسيلة أخرى غير الدخول كالإصبع مثلًا أو شيء آخر غير آلته التناسلية وذلك بسبب العنن مثلًا ، فالرجاء بيان ما يلي : 1 - هل يستحق هذا الشخص التعزير على هذا العمل ؟ 2 - هل يعتبر هذا العمل بحكم الدخول بحيث تستحق المرأة كل المهر ؟ الجواب : في صورة عدم رضا الزوجة فعليه التعزير وتستحق الزوجة كل المهر . 3 - حق المضاجعة المسألة 609 : لا يجوز للزوج ترك المواقعة أكثر من أربعة أشهر في النكاح الدائم ، بل لو خاف على زوجته الشابة أن تقع في الحرام في هذه المدّة ، فالأحوط وجوباً أن يتعامل معها بشكل لا تقع به في المعصية . السّؤال 610 : نظراً للمسألة المتقدّمة إذا لم تكن الزوجة شابة ولكن يحتمل أن الزوج إذا اكتفى منها بالمواقعة كلّ أربعة أشهر مرّة واحدة أن تقع في المعصية والذنب ، ففي هذه الصورة ما هو تكليف الزوج أمامها ؟ الجواب : الأحوط وجوباً أن يتصرف بكيفية لا تتلوث معها بالذنب . المسألة 611 : لا يجوز للزوج ترك زوجته الدائمة بشكل لا تكون فيه كالمرأة المتزوّجة ولا مثل غير المتزوّجة ، ولكن لا يجب عليه المبيت معها في كلّ أربعة ليال ليلة ، ولكن إذا كان لديه عدّة زوجات وجب عليه العدل بينهنّ من هذه الجهة . وتفصيل ذلك مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة . السّؤال 612 : هل يحقّ للزوج أن يمتنع من انزال النطفة في رحم زوجته بدون رضاها ويكتفي بالادخال فقط ؟ الجواب : لا مانع من ذلك ، ولكن بالنسبة إلى المقاربة الواجبة لا يمكنه ذلك بدون رضا الزوجة . السّؤال 613 : هل يحقّ للمرأة أن تطلب من زوجها ارضاءها جنسياً من طرق