الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
147
أحكام النساء
الجواب : نعم ، فما لم يثبت ذلك لا يقبل ادّعاؤه في الفرض المذكور أعلاه . 3 - في صورة فسخ النكاح ، هل للزوجة حق المهر المسمى أو مهر المثل ؟ الجواب : في الفرض المذكور ليس للزوج حق الفسخ . السّؤال 538 : لقد تعرفت منذ سنة على بنت ، وكانت قد زالت بكارتها سابقاً بواسطة شخص آخر وبشكل غير مشروع ، وبمراجعة لمكاتب بعض المراجع وقراءة استفتاءاتهم المبنية على جواز الزواج المؤقت من مثل هذه البنت بدون إذن والدها ، قمت بالزواج منها زواجاً منقطعاً ، والآن وبعد مضي سنة كاملة تقدّم أحد الأشخاص لطلب يدها ، فهل يجب على هذه المرأة أن تفاتح هذا الشخص وتخبره بأنّها غير باكر ، والحال أنّه يريد الزواج منها على أساس أنّها باكر ؟ الجواب : لا يجب على البنت إخبار الزوج بحالها ، ولكن إذا ثبت بعد ذلك للزوج أنّ هذه البنت غير باكر فله حق فسخ النكاح . السّؤال 539 : الرجاء بيان نظركم فيما يتعلق بالتدليس في الزواج بشكل مفصّل . فهل أنّ إخفاء بعض النواقص من قبيل الصلع الكلي أو الموضعي ، قلّة شعر رأس المرأة ، موجب لحق الفسخ للرجل ؟ الجواب : إذا أخفت عمداً معايبها عند الخِطبة وأظهرت نفسها بغير ما هي عليه في الواقع ، فإنّ ذلك يعتبر مصداقاً للتدليس ، ويحق للزوج - بعد الاطلاع على ذلك - الفسخ . السّؤال 540 : إذا تزوج شاب من بنت باكر زواجاً دائمياً بشرط السلامة الكاملة للطرفين ، فالتفتت الزوجة بعد أول فرصة لها بعد الزواج وعندما خلى الزوجان لوحدهما أنّ الناحية الفوقانية لبدن الزوج تتسم بنقص منذ الولادة ، كأن يكون محدباً بشكل غير طبيعي ، ولهذا السبب لم تحدث مقاربة بينهما ، ففي هذه الصورة : 1 - هل للزوجة حق فسخ النكاح ؟ 2 - في فرض جواز فسخ النكاح ، ومع الالتفات إلى أنّ الزوجة غير مدخول بها ، فهل يحق لها المطالبة بنصف المهر والإضرار الأخرى من قبيل المصروفات على