الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

145

أحكام النساء

الجواب : إذا كان الأمر يعالج بالجراحة العادية بدون أعراض جانبية معيّنة ، فإنّ هذا المقدار من العيب لا يوجب الفسخ . السّؤال 531 : إذا كان التدليس من جانب المرأة ، وقام الرجل بفسخ العقد بعد الاطلاع على العيب الذي يقع في دائرة الأمراض النفسية والصداع والتقيؤ والتشنج والاضطرابات العصبية والحالات غير العادية الناجمة عن الأمراض النفسية المستعصية مع تأييد الطبيب الأخصائي لها وشهادة الشهود عليها ، فهل يصح الفسخ ؟ الجواب : إذا تظاهرت الزوجة وأهلها بأنها سالمة ، وفي الحقيقة كان شرط سلامة المرأة ضمنيّاً في العقد ، ثمّ تبيّن خلاف ذلك ، فيجوز للزوج الفسخ . فإذا لم يكن قد دخل بها فلا مهر لها ، وإذا كان قد دخل بها قبل العلم بالعيب فيجب عليه كل المهر ، ويجوز له أن يطالب المدلّس به ، وإذا كان المدلّس هو المرأة نفسها يسقط المهر . السّؤال 532 : بما أنّ طرق سراية مرض الايدز هو الاتصال الجنسي ، فالرجاء الجواب عن هذه الأسئلة : 1 - ما حكم المقاربة مع الزوج المبتلى بمرض الايدز ؟ 2 - هل يجوز الزواج مع مريض بمرض الايدز ؟ 3 - هل أنّ مرض الايدز مبطل لعقد النكاح ، أم مسوغ للطلاق ؟ الجواب : « من 1 إلى 3 » : لا يبطل الزواج مع المرض بالايدز ، ولكن إذا لم يكن أحد الزوجين يعلم بهذا المرض لدى الآخر فله حق الفسخ ، ولكنّ الأحوط أن تراجع الزوجة الحاكم الشرعي وتطلق نفسها بإجازة منه ، على أيّة حال ، وفي صورة وجود خطر الابتلاء بالايدز من جراء المقاربة ، فلا يجوز . السّؤال 533 : زوجت ابني من فتاة زواجاً دائمياً ، ثمّ تبيّن أنّ البنت مبتلاة بالصرع منذ مدّة ، وقد أيدت هي وطبيبها الحالة ، ولكن والديها كانا قد أخفيا الأمر ، حتى أنّ البنت تقول : أردت أن أقول ، ولكن والديّ لم يدعاني أفعل ، فما حكم العقد والمهر ؟ الجواب : الصرع ليس موجباً لخيار فسخ عقد النكاح ، وإذا أراد الطلاق وكان قد دخل بها ، فعليه أن يدفع لها المهر بالكامل ، ولكن لو شرط السلامة قبل أو حين