الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

120

أحكام النساء

الجواب : الاحتياط الواجب دفع خمس الفائض في رأس السنة . السّؤال 441 : إنّ أكثر النساء في مدينتنا يشتغلن في حياكة السجّاد ، ولكن شراء أدوات وخيوط السجاد وكذلك بيع السجاد والتصرف في الثمن يتعلق بالزوج ، وبما أنّ حياكة السجاد تستغرق سنوات طويلة فكيف يمكن حساب الخمس فيها ؟ وهل أنّ دفع الخمس يجب على الزوج أم على الزوجة ؟ الجواب : عندما يكون السجّاد مهيأً للبيع فإنّه يكون ضمن أرباح السنة الحالية ويتعلق به الخمس ، ويجب على مالكه دفع الخمس من أرباحه . السّؤال 442 : ورثت سيّدة قطعة أرض من أبيها فباعتها وسجّلت اسمها وأسماء أبنائها للحجّ ، وأُعلنت أسماؤهم هذه السنة ، فهل يتعلّق الخمس بالأرض أو بثمنها إذا حال الحول ؟ الجواب : الإرث لا يشمله الخمس ، إلّا إذا ارتفعت قيمة الأرض بعد انتقالها إليها بالإرث ، حينئذ يتعلّق الخمس بالزيادة ، أمّا إذا كانت قد دفعتها للتسجيل قبل مرور سنة فلا يتعلّق بها الخمس . السّؤال 443 : إنّ زوجي مع الأسف لا يدفع الحقوق الشرعية ، فما هو تكليفي وتكليف أبنائي ؟ الجواب : نحن نجيز لك ولأمثالك في صورة الحاجة إلى المال التصرف بمقدار ما تحتاجون إليه ويتعلق الخمس بذمّتكنّ فلو استطعتنّ بعد ذلك دفع الخمس وجب دفعه ، وإلّا فهو مباح لكنّ . السّؤال 444 : هل يجوز للبنت استعمال الجهاز أو الهدية التي تلقّتها من أبيها في بيت زوجها إذا كان مال الأب متحقّقاً عن طريق الحرام ؟ وما السبيل إلى تزكية هذا المال ؟ الجواب : إذا لم تتيقّن من كونه حراماً فلا بأس فيه ، وإذا كانت متيقّنة من كونه حراماً ولم تعرف المقدار ولا أصحابه فتخمّسه فيطهر الباقي . السّؤال 445 : هل تنتقل السيادة عن طريق الأُم إلى الأبناء ؟