الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

100

أحكام النساء

استأجرت للقيام بتربية الطفل ؟ وما هو الحكم إذا استأجر رجل ليقوم بالاهتمام بالطفل ؟ هل يشمله هذا الحكم ؟ الجواب : لا فرق بين الامّ وسائر النساء في مسألة رعاية الطفل والقيام بشئونه ، ولكن إذا كان الحاضن رجلًا فالأحوط أن يطهر لباسه وبدنه للصلاة في صورة عدم وجود العسر والحرج . بعض المستحبّات والمكروهات في لباس المصلّي : السّؤال 352 : هل تشمل كراهة لبس السواد في الصلاة ، العباءة السوداء وكذلك الشادور الأسود للنساء ؟ الجواب : المعروف كراهة لبس السواد في الصلاة ، والدليل الوارد على ذلك يشمل المرأة والرجل . ولكن العباءة مستثناة من ذلك ولا يستبعد أن يستثنى منه شادر النساء كذلك . السّؤال 353 : ذكرتم في المسألة 790 من توضيح المسائل أنّ استعمال العطر في الصلاة لرجاء الثواب مطلوب . فهل يجوز للمرأة التي تصلي صلاتها في المسجد استعمال العطر أيضاً أثناء الصلاة ، ولا سيّما إذا كانت تعلم أو تحتمل أنّ الأجنبي قد يستشم العطر أثناء خروجها من المسجد إلى البيت ؟ الجواب : في هذه الصورة الأحوط اجتنابه . مكان المصلّي : المسألة 354 : يجب أن يتأخّر موضع وقوف المرأة في الصلاة عن موضع وقوف الرجل قليلًا وأن يكون موضع سجودها متأخّراً بقليل عن موضع سجود الرجل ( على الأحوط ) وإلّا بطلت الصلاة ولا فرق في هذه المسألة بين المحارم وغير المحارم . ولكن لا إشكال إذا كان بين الرجل والمرأة جدار أو ستار أو ما شابه ذلك أو كان