مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

64

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وفي الروض : « فلا يتعدّى إلى غيره من غائطه ودمه وغيرهما ، ولا إلى نجاسة غيره بطريق أولى » « 1 » . وهو ظاهر كلامه في المسالك « 2 » ، كما هو اختيار سبطه في المدارك « 3 » ، وابنه الشيخ حسن في المعالم « 4 » ، والأردبيلي « 5 » والسيّد صاحب الرياض « 6 » والجواهر « 7 » والفاضل الهندي « 8 » والمحدّث البحراني « 9 » والفقيه الهمداني « 10 » والإمام الخميني . واستدلّ لذلك بأنّه فرق واضح بين البول وغيره ، وهو كثرة الابتلاء به دون غيره ، فلا يمكن التعدّي من ظاهر النصّ « 11 » . وعلّله في تفصيل الشريعة بأنّ إلغاء الخصوصيّة غير ظاهر بعد كون اختصاصه بالتكرّر محتملًا « 12 » لأن يكون موجباً للعفو ، فيختصّ

--> ( 1 ) روض الجنان 1 : 448 . ( 2 ) مسالك الأفهام 1 : 128 . ( 3 ) مدارك الأحكام 2 : 355 . ( 4 ) معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 621 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 340 . ( 6 ) رياض المسائل 2 : 128 . ( 7 ) جواهر الكلام 6 : 233 . ( 8 ) كشف اللثام 1 : 450 . ( 9 ) الحدائق الناضرة 5 : 346 . ( 10 ) مصباح الفقيه 8 : 238 . ( 11 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني 4 : 308 . ( 12 ) نعم ، لهذا الاحتمال وجه ، وكذا لما ذكره السيّد الإمام الخميني رحمه الله من كثرة الابتلاء ، ولكن الاعتناء بهذه الاحتمالات مقبول فيما إذا ورد ذكر البول في كلام الإمام عليه السلام ، أي في جوابه عليه السلام ، مع أنّ ذكره إنّما جاء في مورد السؤال ولم يذكر في الجواب ، وعليه بناءً على كون الحكم تخفيفاً للمربّية وتسهيلًا لها فلا يبعد التعدّي بالنسبة إلى الغائط ، بل مطلق النجاسات ، كما صرّح بها في مضمرة سماعة ، فإنّ موردها دم الجروح والقروح ، فراجع . ( م ج ف ) .