مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

56

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

ومن الاشتراك في المشقّة » « 1 » . وفي التنقيح : لو « شككنا في شمول الرواية للُانثى وعدمه فلا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن منها وهو المولود الذكر ؛ لأنّ العفو على خلاف القاعدة والعمومات » « 2 » . وبالجملة ، لو لم نعتمد على هذا الظهور ووصلت النوبة إلى مقام الشكّ فلا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن وهو الذكر ؛ لأنّ أصل الحكم على خلاف القاعدة ، كما في تفصيل الشريعة « 3 » ، إلّا أنّ النصّ يشمل الصبيّة أيضاً كما سيأتي . القول الثاني : أنّه لا فرق في هذا الحكم بين المربّية للصبيّ أو الصبيّة ، كما صرّح بذلك كثير من الأصحاب ، وهو الحقّ . قال في الدروس : « ويلحق به الصبيّة والمربّي والولد المتعدّد » « 4 » . وكذا في الذكرى « 5 » والروضة « 6 » والمسالك « 7 » وروض الجنان « 8 » والمدارك « 9 » ، ونسبه في الكفاية إلى أكثر الفقهاء « 10 » ، وفي معالم الدين إلى أكثر المتأخّرين « 11 » ، واستظهره

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 494 . ( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 3 : 445 . ( 3 ) تفصيل الشريعة ، النجاسات وأحكامها : 480 . ( 4 ) الدروس الشرعية 1 : 127 . ( 5 ) ذكرى الشيعة 1 : 139 . ( 6 ) الروضة البهيّة 1 : 204 . ( 7 ) مسالك الأفهام 1 : 127 . ( 8 ) روض الجنان 1 : 447 . ( 9 ) مدارك الأحكام 2 : 355 . ( 10 ) كفاية الأحكام 1 : 65 . ( 11 ) معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 621 .