مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
54
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
قال العلّامة في النهاية : « والمراد بالصبيّ هنا الذكر لا الأنثى » « 1 » . وهو الظاهر من كلامه في المنتهى « 2 » والإرشاد « 3 » والتحرير « 4 » والقواعد « 5 » ، وهو أيضاً ظاهر كلام المحقّق في المعتبر « 6 » والشرائع « 7 » والنافع « 8 » ، والشهيد في البيان « 9 » ، حيث اقتصروا على ذكر الصبيّ فقط ، ونسبه في كشف اللثام « 10 » إلى الشيخ والأكثر . وقال الشيخ الأعظم : ولا تلحق الصبيّة بالصبيّ وفاقاً للمحكّي عن المعتبر والتحرير « 11 » . وكذا في الرياض « 12 » والمستند « 13 » ، وبه قال جملة من الأعلام « 14 » في تعليقاتهم على العروة الوثقى ، واستظهره السيّد الخوئي رحمه الله . واستدلّ لهذا القول بامورٍ :
--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 288 . ( 2 ) منتهى المطلب 3 : 271 . ( 3 ) إرشاد الأذهان 1 : 239 . ( 4 ) تحرير الأحكام 1 : 161 . ( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 194 . ( 6 ) المعتبر 1 : 444 . ( 7 ) شرائع الإسلام 1 : 54 . ( 8 ) المختصر النافع : 65 . ( 9 ) البيان : 95 . ( 10 ) كشف اللثام 1 : 450 . ( 11 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 5 : 274 . ( 12 ) رياض المسائل 2 : 128 . ( 13 ) مستند الشيعة 4 : 270 . ( 14 ) وهم الفقهاء العظام : النائيني والعراقي والبروجردي . العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 213 .