مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

34

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

ولقد أجاد الإمام الخميني رحمه الله في الجواب عنه ، حيث قال : « أمّا بول الرضيع الذي بيّن الشارع كيفيّة تطهيره وأخطأ العرف فيها ، فلا ينبغي الإشكال في أنّ المتفاهم من أدلّتها : أنّ غلبة الماء عليه مطهّرة من غير انفعاله به ، وإلّا فلا يحكم بجواز بقائه في الثوب حتّى يبس ، ومعه كيف يمكن التفكيك عرفاً بين الماء الذي في المحلّ ، فيقال بطهارته إذا كان فيه ، ونجاسته إذا انفصل منه ؟ ! » « 1 » . الجهة السابعة : عدم إلحاق الصبيّة بالصبيّ هل يكون الحكم بكفاية الصبّ خاصّاً بالصبيّ أو يعمّ الصبيّة أيضاً ؟ المشهور بين الأصحاب الاختصاص « 2 » ووجوب الغسل من بول الصبيّة كالبالغ ، وهو الأقوى وادّعى في الناصريّات « 3 » والخلاف « 4 » الإجماع عليه . وفي مفتاح الكرامة « 5 » : « وقد نقل على ذلك الإجماع في المختلف » « 6 » . وقال في الجواهر : « يختصّ الحكم المذكور بالصبيّ خاصّة دون الصبيّة وفاقاً للمشهور ، بل لعلّه لا خلاف فيه » « 7 » .

--> ( 1 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني 4 : 141 - 142 . ( 2 ) منتهى المطلب 3 : 268 - 269 ، مدارك الأحكام 2 : 333 ، ذخيرة المعاد : 165 ، رياض المسائل 2 : 111 ، كشف اللثام 1 : 443 ، مستند الشيعة 1 : 277 . ( 3 ) مسائل الناصريّات : 90 - 91 . ( 4 ) الخلاف 1 : 484 و 485 ، مسألة 229 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 2 : 172 . ( 6 ) لم نعثر في المختلف على هذا الإجماع . ( 7 ) جواهر الكلام 6 : 167 .