مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
30
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الكثير والجاري . . . ويستثنى من ذلك بول الرضيع الذي لم يتغذّ بغير اللبن كثيراً ، . . . فإنّه يكتفي بصبّ الماء على محلّه » « 1 » . وفي الرياض : « أنّه يكفي صبّ الماء عليه من غير عصر بلا خلاف في الظاهر » « 2 » . وصرّح بعدم اعتبار العصر في الجواهر « 3 » ، وبه قال أيضاً الشيخ الأعظم « 4 » والفاضل الأصفهاني « 5 » وغيرهم « 6 » . وتدلّ عليه النصوص المتقدّمة « 7 » ؛ لأنّه لم يذكر فيها العصر بعد الصبّ ، إلّا في معتبرة الحسين بن أبي العلاء ، « 8 » وسيأتي الكلام فيها . الثاني : أنّه قد يقال باعتبار العصر ، فقد جاء في مستند الشيعة : « وقيل بوجوب العصر ، بل وجوب الإجراء أو الانفصال أيضاً مع توقّف إزالة عين البول عليه » « 9 » . وفي مفتاح الكرامة : « وفي بعض الحواشي « 10 » اعتبار ( اختيار خ ل ) لزوم الانفصال على القول بنجاسة الغسالة » « 11 » .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 173 . ( 2 ) رياض المسائل 2 : 111 . ( 3 ) جواهر الكلام 6 : 160 . ( 4 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 5 : 266 . ( 5 ) كشف اللثام 1 : 442 . ( 6 ) مصباح الفقيه 8 : 157 . ( 7 ) راجع ذيل البحث عن أدلّة حكم عدم وجوب الغسل . ( 8 ) راجع ذيل البحث عن أدلّة حكم عدم وجوب الغسل . ( 9 ) مستند الشيعة 1 : 277 . ( 10 ) يعني الحواشي على القواعد ، ولكن لم نعثر عليه . ( 11 ) مفتاح الكرامة 2 : 175 .