مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
23
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
رواية السكوني » « 1 » . 2 - معتبرة حسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصبيّ يبول على الثوب ، قال : « تصبّ عليه الماء قليلًا ، ثمّ تعصره » « 2 » . وأجاب عنها في المدارك : أوّلًا بعدم وضوح السند ، وثانياً بالحمل على الاستحباب ، أو على أنّ المراد بالعصر ما يتوقّف عليه إخراج عين النجاسة من الثوب « 3 » . قال في الحدائق : « والثالث منها جيّد في مقام الجمع ، فلا بأس به » « 4 » . نقول : الأظهر أنّ الخبر معتبر ؛ لأنّ الحسين بن أبي العلاء موثّق على الأقوى « 5 » . وما استحسنه في الحدائق أيضاً ضعيف ؛ لأنّ مقتضى الإطلاق وجوب العصر مطلقاً ، سواء توقّف عليه إخراج عين النجاسة أم لا . والأولى أن يقال : إنّ الرواية تدلّ على عدم وجوب الغسل المعتبر في سائر
--> ( 1 ) كتاب الطهارة 4 : 135 . ( 2 ) الكافي 3 : 55 ، ح 1 ، التهذيب 1 : 249 ، ح 714 ، الاستبصار 1 : 281 ، ح 603 ، وسائل الشيعة 2 : 1002 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ، ح 1 . ( 3 ) مدارك الأحكام 2 : 333 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 5 : 385 . ( 5 ) قال الشيخ في الفهرست : 107 : « الحسين بن أبي العلاء : له كتاب يعدّ في الأصول ، أخبرنا به جماعة من أصحابنا . . . عن محمّد بن أبي عمير وصفوان ، عن الحسين بن أبي العلاء » . وفي رجال النجاشي : 52 ، الرقم 117 : « الحسين بن أبي العلاء . . . وقال : أحمد بن الحسين رحمه الله : « هو مولى بني عامر ، وأخواه عليّ وعبد الحميد ، روى الجميع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وكان الحسين أوجههم » . وفيه دلالة على وجاهة الإخوة ، وأنّ الحسين يكون أوجههم ، فالأظهر أنّه ثقة ، لا سيّما أنّ كتابه يعدّ في الأصول . ويروي عنه ابن أبي عمير وصفوان .