مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

74

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

الثاني ، وأقلّ من تسعة أشهر من وقت طلاق الأوّل ، فيمكن أن يكون من كلّ واحدٍ منهما . . . وعندنا يستعمل القرعة ، فمن خرج اسمه الحق به ، وليس له نفيه باللعان » « 1 » . واحتمله العلّامة في القواعد « 2 » ، وقال السيّد الفقيه الخوئي : « إنّ الأخبار إمّا ضعيفة من حيث السند ، وإمّا لا دلالة فيها ، فلا مجال لاستفادة لحوق الولد بالزوج الأوّل أو الثاني من شيء منها ، إذن ينحصر أمر تعيين لحوق الولد بأحدهما بالقرعة ؛ فإنّها لكلّ أمرٍ مشكل ، وهذا منه » « 3 » . وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه للقول بالقرعة . وقال في الرياض : « خلافاً للمبسوط ، فالقرعة ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف كما حكي ، ومع ذا فغايته أنّه خبر واحد صحيح ، ولا يعارض المستفيض الذي فيه الصحيحان ، ومع ذلك معتضد بالأصل المتقدّم ذكره ، والتعليل بثبوت الفراش لهما حين الوطء وإمكان الكون منهما مع غلبة الولادة للأقصى في مقابل النصّ المستفيض المعتضد بالشهرة ، عليل » « 4 » . وفي تفصيل الشريعة : « ولولا الروايات لجرى « 5 » احتمال الإقراع بينهما ؛ لأنّ المفروض إمكان اللحوق بكليهما ، فلا بدّ من التعيين بالقرعة » « 6 » . الصورة الرابعة : أن لا يمكن الإلحاق بأحدهما ؛ بأن ولدته لأزيد من أقصى

--> ( 1 ) المبسوط : 5 / 205 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 3 / 99 . ( 3 ) موسوعة الإمام الخوئي : 32 / 199 . ( 4 ) رياض المسائل : 12 / 113 . ( 5 ) ومن الواضح أنّ مع الروايات الموجودة لا مجال لتحقّق موضوع القرعة ؛ وهو كون الشيء مشكلًا ، ولا ريب في رفع الإشكال بعد هذه الروايات ، وكيف كان لا مجال للرجوع إلى القرعة ، م ج ف . ( 6 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 521 .