مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
61
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
سنين » « 1 » . وكذا في المبدع « 2 » وكشاف القناع « 3 » . ج - المالكية ففي أوجز المسالك : « أجمعت جماعة من العلماء بأنّ الحرّة فراش بالعقد مع إمكان الوطء وإمكان الحمل ، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبداً بدعوى غيره ولا بوجه من الوجوه إلّا باللعان » « 4 » . وقال ابن شاس : « إنّ اللعان يحتاج إليه إذا أمكن أن يكون الولد من الزوج ، فإن لم يمكن فلا لعان ، وذلك إمّا لقصر المدّة عن ستّة أشهر ، أو لطول المسافة بين الزوجين ، أو لكون الزوج صبيّاً لا يولد لمثله . . . فلا يلحقه » « 5 » . د - الحنفيّة ففي مجمع الأنهر : « أقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر ، وأكثره سنتان عندنا . وقال الشافعي : أربع سنين ، وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد ، وعن مالك خمس سنين ، وعنه سبع سنين ، وهو قول ربيعة ، وعن الزهري ستّ سنين . . . وأمّا الغالب فتسعة أشهر » « 6 » . وفي الهداية : « من قال : إن تزوّجت فلانة فهي طالق ، فتزوّجها فولدت ولداً
--> ( 1 ) الإنصاف : 9 / 267 و 266 . ( 2 ) المبدع شرح المقنع : 7 / 63 . ( 3 ) كشاف القناع : 5 / 474 و 473 . ( 4 ) أوجز المسالك إلى موطّأ مالك : 12 / 196 . ( 5 ) عقد الجواهر الثمينة : 2 / 253 . ( 6 ) مجمع الأنهر : 2 / 157 - 158 .