مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
544
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
- الإنزال هو الشرط في الإلحاق . . . . . 37 - أدلّة اللحوق مع الإنزال . . . . . 39 - - الشرط الثاني : مضيّ أقلّ مدّة الحمل . . . . . 42 - - الشرط الثالث : عدم التجاوز عن أقصى مدّة الحمل . . . . . 44 - الأوّل : تسعة أشهر . . . . . 45 - أدلّة كون أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر . . . . . 45 - القول الثاني أن يكون أكثر الحمل عشرة أشهر . . . . . 51 - القول الثالث : أنّ أقصى مدّة الحمل سنةٌ . . . . . 51 - أدلّة كون أقصى مدّة الحمل سنة . . . . . 52 - آثار شرائط الإلحاق . . . . . 57 - شرائط إلحاق الولد عند أهل السنّة . . . . . 59 المبحث الثالث : الفروع التي تنشأ من الإخلال بشرائط الإلحاق . . . . . 63 - الفرع الأوّل : . . . . . 63 - الفرع الثاني : . . . . . 67 - الفرع الثالث : . . . . . 70 المبحث الرابع : حكم ولد الشبهة . . . . . 78 - تمهيد : . . . . . 78 - وطء الشبهة عند الفقهاء . . . . . 78 - أ : عدم العلم بالتحريم . . . . . 79 - ب : ظنّ الحلّية . . . . . 80 - ج : الاعتقاد بالحلّية . . . . . 83 - إلحاق الولد في الشبهة . . . . . 88