مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

495

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

زكريّا المؤمن قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين » « 1 » . وروى في الكافي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته ، وقال : ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد ، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد ، وقال : لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه في الحمّام بلا مئزر » « 2 »

--> ( 1 ) الفقيه : 3 / 275 و 276 / 1306 و 1311 ، ووسائل الشيعة 14 / 170 ، الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح 4 و 5 . ( 2 ) الكافي : 6 / 503 ح 36 ، وسائل الشيعة : 1 / 380 ، الباب 21 من أبواب آداب الحمّام ح 1 .