مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
38
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
وفي جامع المدارك : « لا حاجة في تحقّق الفراش إلى الدخول » « 1 » . وهو الظاهر من كلام صاحب الجواهر في كتاب اللعان ، حيث قال بلحوق الولد بمجرّد إمكان كونه منه « 2 » ؛ لأنّه مع الإنزال يمكن كونه منه . وقال السيّد الفقيه الخوئي رحمه الله : « يلحق الولد بالأب في الدائم والمنقطع بشروط : الأوّل : الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله ، أو الإنزال على فم الفرج » « 3 » فتحمل . وكذا في تحرير الوسيلة ومستنده وجامع المدارك « 4 » . وفي مهذّب الأحكام : « الدخول تارةً : يكون مع الإنزال ، وأخرى : مع عدمه ، وعلى كلّ منهما تارةً : في القُبل ، وأخرى : في الدبر ، ومع الإنزال تارةً : على ظاهر المحلّ ، وأخرى : في الرحم ، وثالثة بإدخال المني بالآلات الحديثة . وفي الكلّ يلحق به الولد » « 5 » . وفي تفصيل الشريعة : « الإنزال سواء كان مع الدخول أو بدونه ، وسواء كان في الفرج ، أو في حواليه مع احتمال الجذب ، أو دخل منيّه فيه بأيّ نحو كان . . . وحصول الولادة من هذا الطريق كثير » « 6 » . وبه قال أيضاً السيّد السيستاني « 7 » والفقيه الأراكي « 8 » . ويمكن أن يستظهر ذلك من كلام الشهيد في الروضة ، حيث استشكل على
--> ( 1 ) جامع المدارك : 4 / 444 . ( 2 ) جواهر الكلام : 34 / 48 . ( 3 ) منهاج الصالحين : 2 / 282 . ( 4 ) تحرير الوسيلة : 2 / 274 ، مستند تحرير الوسيلة ، كتاب النكاح : 503 ، جامع المدارك : 4 / 443 . ( 5 ) مهذّب الأحكام : 25 / 238 . ( 6 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 503 - 504 و 506 . ( 7 ) منهاج الصالحين : 3 / 112 . ( 8 ) كتاب النكاح للشيخ الأراكي : 751 .