مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
339
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
أحدهما مع عدمهما ثمّ من الحاكم أو الذي يعيّنه لهم » « 1 » . وصرّح في الجواهر بأنّه « لا يمكن استقصاء أفراد ولاية الحاكم وأمينه ؛ لأنّ التحقيق عمومها في كلّ ما احتيج فيه إلى ولاية في مال أو غيره » « 2 » . وفي النهاية : « وإذا مات إنسان من غير وصيّة كان على الناظر في أمر المسلمين أن يقيم له ناظراً ينظر في مصلحة الورثة » « 3 » . وفي الروضة في مسألة عدم جواز وصيّة الوصيّ إلّا بإذن من الموصى : « وحيث لا يصرّح له بالإذن في الإيصاء يكون النظر بعده في وصيّة الأوّل إلى الحاكم ؛ لأنّه وصيّ من لا وصيّ له ، وكذا حكم كلّ من مات ولا وصيّ له » « 4 » . وكذا في الحدائق « 5 » ، وكتاب الوصايا للشيخ الأنصاري « 6 » وغيرها « 7 » . وفي مهذّب الأحكام : « إنّ عقيدة الإماميّة أنّ الفقيه الجامع للشرائط يقوم مقام الإمام في كلّ ما له من المناصب والجهات إلّا مختصّات الإمامة ، كالعصمة ونحوها » « 8 » . وقال الإمام الخميني قدس سره : « ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السلام في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه ، من جهة كونهم سلطاناً على الامّة ، ولا بدّ في الإخراج عن هذه الكلّية في مورد من دلالة دليل على اختصاصه بالإمام المعصوم عليه السلام » « 9 »
--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 157 . ( 2 ) جواهر الكلام : 22 / 334 . ( 3 ) النهاية : 608 . ( 4 ) الروضة البهيّة : 5 / 78 . ( 5 ) الحدائق الناضرة : 22 / 589 . ( 6 ) الوصايا والمواريث ، تراث الشيخ الأعظم : 131 . ( 7 ) التنقيح الرائع : 2 / 398 ، جواهر الكلام : 28 / 430 . ( 8 ) مهذّب الأحكام : 16 / 367 . ( 9 ) كتاب البيع : 2 / 488 .