مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
333
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
وثانياً : أنّ الطفل يحتاج إلى الحضانة « 1 » والتربية مع وجود الأبوين وفقدهما ، فلا بدّ في الحكمة من نصب قيّم قام بها إذا فقد الأبوان ، والقريب أولى من البعيد ؛ لأنّه أشفق وأرأف منه « 2 » . قال في المسالك : « وعلى هذا فمع فقد الأبوين ينظر في الموجود من الأقارب ويقدّر لو كان وارثاً ويحكم له بحقّ الحضانة ، ثمّ إن اتّحد اختصّ ، وإن تعدّد اقرع بينهم ، لما في اشتراكها من الإضرار بالولد » « 3 » . نقول : ويجري هذا الحكم أيضاً في التعليم وتربية الأطفال ، لوحدة الملاك . وجوب التعليم والتربية هل هو عينيّ أو كفائيّ ظهر ممّا ذكرنا أنّ وجوب التعليم والتربية في الجملة ثابت ومتّفق عند الفقهاء من المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين ، ولعلّ عدم ذكره في كلمات بعضهم بخصوصه لبداهته ، ولأنّه متسالم عندهم . ويظهر من الأدلّة أيضاً أنّ وجوبه كفائيّ ؛ بمعنى أنّ الشارع لا يرضى أن يترك الطفل في الأوقات التي يكون مستعدّاً فيها لقبول التربية الصحيحة ، ولها تأثير في بناء شخصيّته في الآجل والعاجل ؛ لأنّ تركها يوجب ضرراً عليه ، وسبباً لفساد عقيدته وعمله ، وانحرافه عن الصراط المستقيم قطعاً ، وهو مبغوض للشارع بالضرورة . قال في الرياض - بعد نقل وجوب الحضانة عن بعض الأصحاب - : « وهو
--> ( 1 ) الاحتياج إلى الحضانة لا يثبت ولاية غير الأبوين ، بل يمكن أن يُقال : إنّ الولاية له بعد فقد الأبوين إنّما هو للحاكم الشرعي ، م ج ف . ( 2 ) انظر مسالك الأفهام : 8 / 430 . ( 3 ) نفس المصدر .