مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

283

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

زكريا رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ) « 1 » » « 2 » . ومنها : ما رواه في الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ميراث اللَّه من عبده المؤمن الولد الصالح يستغفر له » « 3 » . ومثله ما رواه في العوالي عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « الولد كبد المؤمن ، إن مات قبله صار شفيعاً له ، وإن مات بعده يستغفر له فيغفر اللَّه له » « 4 » . ومنها : ما رواه معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « ما يلحق الرجل بعد موته - إلى أن قال : - والولد الصالح يدعو لوالديه بعد موتهما ، ويحجّ ويتصدّق عنهما ، ويعتق ويصوم ويصلّي عنهما » ، فقلت : اشركهما في حجّي ؟ قال : « نعم » « 5 » . وقوله عليه السلام في رواية الدعائم : « لا يتبع أحداً من الناس بعد الموت شيء إلّا صدقة جارية أو دعاء ولد » « 6 » . ومنها : ما رواه في الكافي بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر ، إلّا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته ، فهي تجري بعد موته ، وسنّة هدى سَنَّها فهي يعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له » « 7 » .

--> ( 1 ) سورة مريم : 19 / 5 - 6 . ( 2 ) الكافي : 6 / 3 و 4 ، الأمالي للصدوق : 603 ، وسائل الشيعة : 15 / 98 ، الباب 2 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 . ( 3 ) الفقيه : 3 / 309 . ( 4 ) عوالي اللئالي : 1 / 270 ، جامع أحاديث الشيعة : 21 / 288 ح 990 وص 293 ح 1012 . ( 5 ) جامع أحاديث الشيعة : 21 / 293 ح 1012 . ( 6 ) جامع أحاديث الشيعة : 21 / 293 ح 1012 . ( 7 ) الكافي : 7 / 56 باب ما يلحق الميّت بعد موته ، حديث 1 .