مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
247
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
زوجها ينكحها الرجل الذي يتّخذ الصغيرة بنتاً له ، ثمّ يدخل بالمرأة المرضعة ، وبذلك تصير الصغيرة ربيبةً ومحرماً له . وكذا إن كان الطفل صبيّاً لأنّه يمكن أن تحصل المحرميّة بينه ، وبين المرأة التي ربّته - سواء كانت هي زوجة للرجل الذي أخذ الطفل من المؤسّسة أو غيرها بطرق وهي : أ : أن يرتضع من لبن المرأة حتّى يصير ولداً رضاعيّاً لها . ب : أن يرتضع لبن امّ المرأة كي يصير أخاً رضاعيّاً للمرأة . ج : أن يرتضع من لبن أخت المرأة حتّى يكون ابناً رضاعيّاً لُاختها ، أو ارتضع من لبن بنت أخت المرأة حتّى يصير ابناً رضاعيّاً لبنت أخت المرأة . د : أن يرتضع من لبن زوجة أخ المرأة حتّى يصير ابناً رضاعيّاً لأخيها ، أو يرتضع من لبن بنت أخ المرأة حتّى يصير ولداً لبنت أخيها بالرضاع . السبب الثاني : النكاح إن لم يكن الصبيّ أو الصبيّة رضيعاً ، أو لم يكن من يرتضعهما موجوداً ، فيمكن حصول المحرميّة بالنكاح المنقطع ، يتصوّر في هذا السبب أيضاً فروض كثيرة . لأنّه إن كان الطفل صبيّة فيمكن أن ينكحها أب الرجل أو جدّه حتّى تصير زوجة أب الرجل أو زوجة جدّه ، كما يمكن أن ينكحها ابن الرجل حتّى يصير زوجة ابنه ، وهكذا ان كانت للصغيرة امّاً لا زوج لها ، ويمكن نكاحها دواماً أو انقطاعاً ، فحينئذٍ يجوز للرجل الّذي ربّاه أن يُنكح امّ الصغيرة ويدخل بها ثمّ تصير الصغيرة ربيبةً ومحرماً له . ويلزم أن نذكر أنّه يشترط في نكاح الصغير أو الصغيرة إذن وليّهما ، وأن يقع النكاح لمصلحتهما ، كما تقدّم تحقيق ذلك مفصّلًا « 1 »
--> ( 1 ) راجع المبحث الثالث من الفصل الأوّل في الباب الرابع ج 1 ص 562 .