مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

245

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

نعم ، إذا وقعت الوكالة في ضمن عقد لازم بحيث وجب على الوكيل رعاية الشرط لا يجوز الإعراض عنها حسب ما اشترط على نفسه . فلو عجز عن الحضانة أو أعرض عنها - ولو من غير حقّ - يجب على المؤسّسة حفظ اللقيط وتربيته ؛ لأنّها هي الملتقط ، ومن أخذه يكون وكيلًا من قِبَلها . وأمّا جواز إعطاء اللقيط للغير وعدمه فتابع للوكالة ، فإن صرّحت المؤسّسة في عقد الوكالة بأنّه لا يجوز للآخذ إعطاء الطفل بغيره ، أو يفهم هذا من القرائن - ولو كان ذلك الغير جامعاً للشرائط - فلا يجوز إعطاؤه للغير ؛ لأنّه يوجب التصرّف فيما لا يجوز له . أمّا إذا كان الوكالة مطلقاً ، أو يكون مأذوناً في الإعطاء بشرط أن يكون ذلك الغير جامعاً للشرائط مثلًا ، فيجوز إعطاؤه للغير . وحيث إنّ المسألة خالية عن النصّ ، فلا بدّ من الاحتياط بالإذن من الحاكم في الصّور المختلفة .