مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

241

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

في المهذّب « 1 » . الرابع : السيرة المتشرّعة قائمة على أنّ من ادّعى بنوّة طفل مجهول النسب أو يتيم لا يثبت نسبه به إذا لم يكن لدعواه قرائن تدلّ على صدق مقالته ، والمفروض أنّه لم يكن للمتبنّي دليل في دعواه . والحاصل : أنّ ما يفعله بعض الناس اليوم من تبنّي بعض اللقطاء أو الأطفال المجهولي النسب ويلحقه بعائلته - بأيّ حجّة كانت - لا يجوز ، بل هو حرام ، ولا يترتّب على الولد بالتبنّي أيّ آثار وأحكام للبنوّة الحقيقيّة ، ويبقى أجنبيّاً ، إلّا أن يسلك الطرق الشرعيّة المحرميّة التي سنذكرها قريباً .

--> ( 1 ) مهذّب الأحكام : 26 / 253 .